المادة 20 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

طرح العطاءات واحالتها المادة 20- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه، و يجوز في حالات خاصة تقليص المدة بقرار من الرئيس، على ان ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل، متضمناَ الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء، بما في ذلك انواع اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة، والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها، ومقدار التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها، وثمن نسخة العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة