المادة 44 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
مع مراعاة أحكام المادتين( 4) و (8) من هذا النظام، يجوز للجامعة القيام بمبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي من لوازم او مواد اخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال، وتقتضيها مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026