المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على ألف دينار، واذا زادت القيمة على ألف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس، بناء على تنسيبصفحة 4 من 20 مدير المكتبة، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقاً للشروط والمواصفات وجميع الأمور الواردة في قرار احالة عطاء توريدها، والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها، والقرارات المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة