المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للأحكام والصلاحيات التالية:
1- بقرار من مدير المكتبة بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد إتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسون ديناراً.
2- بقرار من الرئيس بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد إتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في اي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026