الأنظمة

نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

70 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون جامعة آل البيت. الجامعة : جامعة آل البي…
  3. المادة 3اللوازم
  4. المادة 3تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية: أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها والتأمين عليها وصيانتها وجردها و…
  5. المادة 4يتم شراء اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة بعد استدراج العروض الكافية كلما أمكن ذلك من قبل دائرة اللوازم وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي…
  6. المادة 5أ-1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار ولم تتجاوز (10.000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية التي يؤلفها الرئيس سن…
  7. المادة 6أ- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب شراء صادر عن الرئيس او العميد او المدير وفق مقتضى الحال. ب- يقدم طلب الشراء الى دائرة اللوازم قبل مدة…
  8. المادة 7تتولى دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة ما يلي: أ- تنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ومراقبة تنفيذها اما مباشرة او بأشراك متعهدي…
  9. المادة 7الأشغال
  10. المادة 8تنفذ أشغال الجامعة بإحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والصيانة. ب- طرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام. ج- التلزيم دون عطاء وفقاً لأحكام هذا النظا…
  11. المادة 9مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يتم تنفيذ الأشغال بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة بعد استدراج العروض الكافية من قبل دائرة الهندسة والصيانة ووفقا للصلاحيات ال…
  12. المادة 10أ- تنفيذا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام يشكل رئيس الجامعة لجنة او لجانا فرعية للأشغال مؤلفة من خمسة أعضاء من بينهم ممثل عن دائرة الهندسة والصيانة وممثل عن…
  13. المادة 11تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية: أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها والإش…
  14. المادة 11المواد المكتبية
  15. المادة 12تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن هذه الطلبات وصفا وافيا لها.
  16. المادة 13يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك أفضل الشروط والأسعار وبدلات الاشتراك: أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام لمدير المكتبة: 1- شراء مواد مكتبية…
  17. المادة 14تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار، واذا زادت القيمة على ( 1000)…
  18. المادة 15أ- يجوز إهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية: 1- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على( 25) خمسة وعشرين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة وا…
  19. المادة 16أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للأحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من مدير المكتبة بناءً على…
  20. المادة 17أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية ) مؤلفة من سبعة أعضاء من العاملين في الجامعة ، ويكون من بينهم, العميد او المدير المختص او من يقوم مقام اي منهما وممثل عن …
  21. المادة 17العطاءات
  22. المادة 18أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال التي يطلب تنفيذها اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار ، وذلك عن طريق ا…
  23. المادة 19على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة او اللجنة الفرعية شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتب…
  24. المادة 20لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللو…
  25. المادة 21أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الأشغال ، وإجراءات تسل…
  26. المادة 22طرح العطاءات وإحالتها المادة 22-صفحة 9 من 21 أ- تسري أحكام هذا الفصل على جميع العطاءات سواء أكانت مركزية ام فرعية. ب- يجب ان تكون مواصفات اللوازم الموردة او الأشغال المنف…
  27. المادة 23يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ، على ان ينشر الإعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، متضمنا الشرو…
  28. المادة 24يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدر…
  29. المادة 25يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقةبها باللغة العربية ، على أنه يجوز للجنة أن توا…
  30. المادة 26أ- يخصص صندوق محكم في المكان الذي تقرره اللجنة لإيداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة وممثل الدائرة المالية وممثل دائرة ال…
  31. المادة 27أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به،او أن يقدم…
  32. المادة 28أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها وي…
  33. المادة 29أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض الى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العر…
  34. المادة 30أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة …
  35. المادة 31يجوز للجنة الإستعانة بأي جهة ذات اختصاص او أي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة أي عطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضوع آخر مما يدخل ضمن…
  36. المادة 32لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في اي عرض ان يكون موقعا من مقدمه او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.
  37. المادة 33أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة الاشتراك في اي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال للجامعة. ب- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعض…
  38. المادة 34أ- بعد تصديق قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار الإحالة خلال مدة أقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله …
  39. المادة 35أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء ، على أن ينص في العقد على أن تلك الشر…
  40. المادة 36اذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة عشر…
  41. المادة 37أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا او جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الاجراءات التالية او ايا منها: 1- مصادرة بعض او كل…
  42. المادة 38أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها او لارتفاع أسعارها في السوق المحل…
  43. المادة 39أ- للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة الموافقة على: 1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا ال…
  44. المادة 40تسليم اللوازم والأشغال
  45. المادة 40أ- يشكل الرئيس لجنة او أكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها …
  46. المادة 41أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك ال…
  47. المادة 42يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة تعادل (5%) من قيمتها اذا كانت تلك اللوازم او الأشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للم…
  48. المادة 43أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم وبأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند إدخال على النمو…
  49. المادة 43إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها وإهداؤها
  50. المادة 44يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
  51. المادة 45لغايات تطبيق احكام هذا النظام ، تعتبر وسائل التخزين على الحاسوب للمستندات ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص سجلات اصولية للوازم وفقاً للشروط التي يحددها الرئ…
  52. المادة 46تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بواسطة لجنة يؤلفها الرئيس لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها هذه اللجنة مناسبة ل…
  53. المادة 47تباع منتجات المشاريع الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
  54. المادة 48أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقا للشروط التالية: 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (1000) أ…
  55. المادة 49أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للأحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس بناءً على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا…
  56. المادة 50تنظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الإهداء او الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من ال…
  57. المادة 51الإشراف على اللوازم ومراقبتها
  58. المادة 51تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في الجامعة تصنيف اللوازم والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
  59. المادة 52أ- اذا نقل اي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى أمين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم ويتم توقيعها من الطرفين معا…
  60. المادة 53يكون العميد او المدير مسؤولا عن اللوازم المصروفة لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها.
  61. المادة 54على جميع العاملين في دائرة اللوازم والمستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم حسب اصول التكليف في الجامعة ان يقوموا بتقديم كفالات مال…
  62. المادة 55يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
  63. المادة 56أحكام عامة
  64. المادة 56يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.
  65. المادة 57لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمود المكتبية او القيام باي إضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم ال…
  66. المادة 58اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف لوازم او مواد مكتبية او أشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الأهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او …
  67. المادة 59يتم تأجير أموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار ، كما يتم اسئجار مثل تلك الأموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للش…
  68. المادة 60يتم إعداد المستندات والنماذج والوثائق والسجلات الخاصة بالمستودعات ودائرة اللوازم ودائرة الهندسة والمكتبة وحفظها وتنظيمها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس يحدد فيها مدة الحفظ و…
  69. المادة 61على العاملين في الجامعة كافة ابراء ذممهم من العهدة المصروفة لهم في حال نقلهم من كلية الى أخرى او من دائرة الى أخرى داخل الجامعة او حصولهم على اجازات سنوية دون راتب او انت…
  70. المادة 62يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او تخالفها.