المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء ، على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به ، والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءا من ذلك العقد. ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن أي جزء منه الى أي شخص آخر باي صورة من الصور دون موافقة خطية من اللجنة ووفقا للشروط والضمانات التي تقررها ، وعلى أن يبقى المتعهد الأصلي ملتزما التزاما كاملا أمام الجامعة ، على ان تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها أن صدقت قرار الإحالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك