المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم وبأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من موظفي المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في سجلات المستودع ، على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة تبين طبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026