المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال التي يطلب تنفيذها اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي: 1- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة لا تزيد على (100000) مائة ألف دينار ، فيتم تصديقها من قبل الرئيس. 2- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الأشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الإحالة تزيد على (100000) مائة ألف دينار ولا تتجاوز (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل المجلس. 3- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد على (1000000 ) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي. ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بإحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى أحكام هذه المادة وذلك خلال اسبوعين من صدوره وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت للعطاء في حالة وجودها ، واذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار بحكم المصدق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك