المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

يتم شراء اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة بعد استدراج العروض الكافية كلما أمكن ذلك من قبل دائرة اللوازم وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي في الكلية او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (200) مائتي دينار شريطة ان تكون لهذه اللوازم علاقة مباشرة بعمل القسم. ب- بقرار من مدير دائرة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500 ) خمسمائة دينار وان تكون هذه اللوازم ذات صفة عامة وعاجلة يقدرها مدير دائرة اللوازم. ج- بقرار من العميد او المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة وان تكون لهذه اللوازم علاقة مباشرة بعمل الكلية او الوحدة ، حسب مقتضى الحال ، وعلى الا تزيد في مجموعها في السنة على (5000 ) خمسة الاف دينار. د- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ( 5000) خمسة آلاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك