المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
طرح العطاءات وإحالتها
المادة 22-صفحة 9 من 21
أ- تسري أحكام هذا الفصل على جميع العطاءات سواء أكانت مركزية ام فرعية.
ب- يجب ان تكون مواصفات اللوازم الموردة او الأشغال المنفذة للجامعة مطابقة للمواصفات المعتمدة ،فيما لم يرد ذكره في مواصفات دعوة العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026