المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الأشغال ، وإجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كلياً او جزئياً واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها ، وسائر الامور المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة (أ) اللجان الأخرى إحالتها. ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة باي عطاء وذلك تحت طائلة رفضها وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد الذي يبرم مع المتعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك