المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة الاشتراك في اي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال للجامعة. ب- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة في إصدار قرار إحالة أي عطاء للجامعة او شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال لها اذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. ج- يجوز للجامعة شراء الملكية الأدبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك