المادة 59 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
يتم تأجير أموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار ، كما يتم اسئجار مثل تلك الأموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026