المادة 58 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف لوازم او مواد مكتبية او أشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الأهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على (100) مائة دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها حفاظا على أموال الجامعة ، واما اذا كانت تلك القيمة او الكلفة أقل من ( 100) مائة دينار فيتخذ القرار المناسب في الموضوع من قبل العميد او المدير المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك