المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

تتولى دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة ما يلي: أ- تنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ومراقبة تنفيذها اما مباشرة او بأشراك متعهدين آخرين او مستشارين. ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة والمشاركة في تسلمها. د- حفظ وثائق ومخططات وخرائط مباني وأشغال ومرافق الجامعة. ه- مسؤولية القيام بأعمال صيانة مباني ومرافقها الجامعة مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك