المادة 37 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا او جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الاجراءات التالية او ايا منها:
1- مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد كتأمين او كفالة حسن التنفيذ وقيده ايراداً للجامعة.
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد اي فرق في الأسعار مضافا اليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات ادارية واي مبالغ او أضرار أخرى تلحق بالجامعة نتيجة ذلك.
ب- تتقدم اللجنة بأي إجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (36 ) من هذا النظام دون ان تكون ملزمة بتوجيه أي اخطار او إنذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026