المادة 41 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد ، وعلى لجنة التسلم رفض تسلم أي من اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال اذا كانت مخالفة كلياً او جزئياً للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لاعضاء لجنة التسلم وتضمينهم التعويض عن أي خسارة او ضرر يلحق الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ب- اذا تم رفض تسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك ، للمتعهد وإعلام الجهة التي كانت قد أصدرت قرار الشراء او التنفيذ بذلك ، وللمتعهد حق الاعتراض على القرار خلال سبعة أيام من القرار لدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار توريد او شراء او تنفيذ الأشغال او تلزيم توريد او تنفيذ اي منها ، ويكون قرار تلك الجهة في الاعتراض نهائيا.
ج- تعتبر اللوازم او المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة ، كما تعتبر اللوازم والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الأمانة أيضا ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن اي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
د- على المورد تسلم اللوازم التي تم رفضها نهائياً ورفعها على نفقته الخاصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بذلك خطيا ، الا اذا اقتضت الضرورة رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للجامعة والتي لها حق الرجوع عليه بنفقات الرفع او الاتلاف 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026