المادة 54 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
على جميع العاملين في دائرة اللوازم والمستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم حسب اصول التكليف في الجامعة ان يقوموا بتقديم كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الحالات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026