المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
ب- اذا تساوت المواصفات والأسعار وشروط الجودة المطلوبة ، يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه ميزات إضافية ثم مدة التسليم الأقل اذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الجامعة.
ج- اذا وجدت اللجنة ان الأسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة، او اذا وجدت أن هناك مصلحة وفائدة للجامعة ، فيترتب عليها اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب الى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض أسعارهم الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا.
2- إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك للحصول على الأسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط.
3- إعادة طرح العطاء.
4- الغاء العطاء واتخاذ القرار الذي تراه الجامعة مناسبا 0
د- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود (1)،(2)،(3) من الفقرة (ج) من هذه المادة للتصديق من قبل الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026