المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقا لاحكام هذا النظام. ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة والجهات الاخرىالمختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. ج- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات التي يجب تنظيمها واستعمالها ومسكها لاثبات وضبط شؤون اللوازم في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة