المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

مع مراعاة احكام المادتين ( 21) ، (30) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى الحصول على اللوازم بافضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما امكن ذلك: أ- بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (100) مائة دينار. ب- بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار. ج- بقرار من العميد في الجامعة او مدير الوحدة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) الف دينار. د- بقرار من مدير الشؤون المالية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار. ه- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الآف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة