المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار فيتم شراؤها بقرار من العميد في الجامعة او مدير الوحدة بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لمدة سنة واحدة من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ووحدة الشؤون المالية والجهة المعنية باللوازم، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها باجماع او باكثرية آراء اعضائها وللرئيس تشكيل اكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة. ب- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10000) عشرة الآف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك