المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة حسب مقتضى الحال ، على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة خمسمائة دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير ، او ممن يفوضه أي منهم بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026