الأنظمة

نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

64 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس امناء الجامع…
  3. المادة 3تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة او الجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعل…
  4. المادة 3اللوازم
  5. المادة 4أ: يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول على اللوازم بافضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة ، وان يتم هذا الشراء باستدراج عروض كلما امكن ذلك:- (1)بقرا…
  6. المادة 5أ: يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم ، قبل مدة كافية لتمكينها من القيام باجراءات الشراء ، بما في ذلك احالة الطلب للجنة المختصة. ب: يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها…
  7. المادة 6تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية: أ-الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة واللجان الفرعية والج…
  8. المادة 7تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن طلب شرائها وصفا وافيا لها.
  9. المادة 8يتم شراء المواد المكتبية باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعى في ذلك الحصول على افضل الشروط والاسعار وبدل الاشتراك وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير المكتبة: (1)شرا…
  10. المادة 9تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على الف دينار ، واذا زادت القيمة على الف دينار يتم…
  11. المادة 10أ- يجوز اهداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- (1)لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وب…
  12. المادة 11أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم ، وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة ، وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- (1)بقرار من مدير المكتبة ، بن…
  13. المادة 12الاشغال
  14. المادة 12أ- تتولى دائرة الهندسة والمشاريع في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة 0 2-الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها ام…
  15. المادة 13يتم تنفيذ اشغال الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، باحدى الطرق التالية:- أ-التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة. ب-التلزيم المباشر بدون …
  16. المادة 14يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة حسب مقتضى الحال ، على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة خمسمائة دينار بطلب من ا…
  17. المادة 15أ: يتم تنفيذ الاشغال باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعى عند الاحالة الحصول على افضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة وفقا للصلاحيات التالية:- (1)بقرار من مدير دائرة …
  18. المادة 16العطاءات المركزية
  19. المادة 16أ: تؤلف في الجامعة لجنة تسمى "لجنة العطاءات المركزية" برئاسة احد نواب الرئيس او احد مساعديه الذي يسميه الرئيس ، وعضوية كل من:- (1)مدير الشؤون المالية في الجامعة - نائبا ل…
  20. المادة 17أ: تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها ، وفقا…
  21. المادة 18على الرغم مما ورد في المادة (17) من هذا النظام ، للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبي…
  22. المادة 19أ: يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها للجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد او كلفة الاشغال ، واجراءات تس…
  23. المادة 20طرح العطاءات واحالتها
  24. المادة 20يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ، ويجوز في حالات خاصة تقليص المدة بقرار من الرئيس ، على ان ينشر الاعلان في يوم واحد …
  25. المادة 21أ: يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات …
  26. المادة 22يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقات التي تبرم بشأنها ، وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على أنه يجوز للجنة أن …
  27. المادة 23أ: يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ، يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة ، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللواز…
  28. المادة 24أ: مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية مقطوعة يحدد مبلغها في دعوة العطاء لا تقل عن (5% ) خمسة بالمائة من قيم…
  29. المادة 25أ: يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة ، وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويوقع أعضاء…
  30. المادة 26أ: اذا طرح عطاء وكان عند العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض الى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العر…
  31. المادة 27أ: يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء ، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة ، وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ، ومدى قدرة المتعهد …
  32. المادة 28للجنة الاستعانة بأي خبير او فني ذي اختصاص ، من العاملين في الجامعة او غيرهم ، في دراسة أي عطاء او العروض المقدمة فيه ، او أي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام …
  33. المادة 29لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ والوقت المحددين لتقديم العروض ،ويشترط لقبول أي عرض أن يكون موقعاً من مقدمه ، او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء.
  34. المادة 30أ: لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال الجامعة. ب- يحظر على أي متعه…
  35. المادة 31أ: بعد المصادقة على قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك ، يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ المصادقة ، ويؤخذ توقي…
  36. المادة 32أ: يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشر…
  37. المادة 34أ: اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً ، او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية او أياً منها:- (1)مصادرة مبل…
  38. المادة 35أ: اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الأسواق المحلية ، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة ، او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة ، وماهية …
  39. المادة 36أ: للرئيس ، بناء تنسيب اللجنة ، الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- (1)زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تقرير توريدها او تنف…
  40. المادة 37تسلم اللوازم والأشغال
  41. المادة 37أ- يشكل الرئيس لجنة او أكثر لتسلم اللوازم وا\لأشغال الخاصة بالجامعة ، والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء ، وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شر…
  42. المادة 38أ: على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ، أن تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك…
  43. المادة 39يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة ، أو كفالة ضمان حسن التصنيع بعد استعمالها ، تعادل (5%) خمسة بالمائة من مقدارها ، إذا كانت تلك اللواز…
  44. المادة 40إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها وإهداؤها وشطبها وجردها
  45. المادة 40أ: يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة ، وذلك بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول ، ومعززا بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة …
  46. المادة 41يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة ، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
  47. المادة 42تباع اللوازم التي لا تحتاج إليها الجامعة أو غير الصالحة ، بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة ، وتباع بالطريقة التي تراها تلك الل…
  48. المادة 43تباع المنتجات الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
  49. المادة 44مع مراعاة أحكام المادتين (4) و (8) من هذا النظام ، يجوز للجامعة مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي لوازم أو مواد أخرى تتطلب طبيعة الاستعمال ، وتقتضيها مصلحة الجام…
  50. المادة 45يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة ، على ألا يزيد مجموع …
  51. المادة 46أ: يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها ، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- (1)بقرار من العميد المختص أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، …
  52. المادة 47تظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع أو الإهداء ، أو الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام ، ويشار فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم ، وتشطب بعد ذلك …
  53. المادة 48الإشراف على اللوازم ومراقبتها
  54. المادة 48أ: إذا نقل أي أمين مستودع ، فينم تسليم اللوازم التي في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد ، بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم ، يتم توقيع…
  55. المادة 49يكون العميد أو المدير مسؤولا عن اللوازم المصروفه لكليته أو وحدته ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها ، وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقرة لها ، وتأمين الوسائل اللازمة لح…
  56. المادة 50على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات ، أو تعهد اليهم لوازم ، أن يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس ، …
  57. المادة 51يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات ، وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
  58. المادة 52أحكام عامة
  59. المادة 52يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة ، واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.
  60. المادة 53لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية أو القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها. ويجب أن يتم ال…
  61. المادة 54إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة ، أو من سواهم في فقد أو إتلاف لوازم أو مواد مكتبة أو أشغال ، عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال ، وكانت قيمة هذه اللوازم أو المواد المكتبي…
  62. المادة 55يتم تأجير الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة إذا كانت فائضة عن حاجتها ، أو كانت معدة للتأجير أو الاستثمار ، كما يتم استئجار مثل بلك الأموال لتغطية…
  63. المادة 56للرئيس تفويض أي من صلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من نوابه ، أو العاملين في الجامعة ، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
  64. المادة 57يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على الا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.