المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
أ: مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية مقطوعة يحدد مبلغها في دعوة العطاء لا تقل عن (5% ) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به ، او أن يقدم تأميناً نقدياً يعادل تلك النسبة ، ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين.
ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة او التأمين في أي عطاء او تقديم مبلغ مقطوع فيه ، ولها كذلك إعفاء المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم كفالة ، على أن يتم تقديمها عند الإحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026