المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة او الجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب-توفير اللوازم الجامعية وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعات ، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ، ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته ، وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-تصنيف اللوازم ، والمستودعات الخاصة بها ، وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026