المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
المجلس: مجلس امناء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
العميد: أي عميد في الجامعة.
الوحدة: أي وحدة من وحدات الجامعة.
المدير: مدير أي وحدة او دائرة ادارية او مركز في الجامعة.
المكتبة: دائرة المكتبة في الجامعة.
دائرة اللوازم: دائرة اللوازم في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
اموال الجامعة المنقولة: هي كل شيء تملكه الجامعة ويمكن نقله.
اموال الجامعة غير المنقولة: هي كل شيء تملكه الجامعة ولا يمكن نقله ( العقارات وما في حكمها ).
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة واللازمة لها والخدمات المتعلقة بها من صيانة وتأمين وغيرها.
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات ، والخرائط والرسائل الجامعية ، والافلام والشرائح والصور والاسطوانات ، والاشرطة والبرامج والاقراص المدمجة اللازمة لاغراض المكتبة.
الاشغال: إنشاء وصيانة وتعديل المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة ، بما في ذلك اجراء الدراسات ، ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها ، وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية ، واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال.
المتعهد او المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء لتوريد اللوازم او المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها.
المستشار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم.
السعر: ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026