المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

أ: يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول على اللوازم بافضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة ، وان يتم هذا الشراء باستدراج عروض كلما امكن ذلك:- (1)بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على مائتي دينار. (2)بقرار من مدير اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار. (3)بقرار من العميد او المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على الف دير. (4)بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسة الاف دينار. ب: (1) اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة الاف دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها بقرار من مدير اللوازم ، بناء على تنسيب لجنة " عطاءات فرعية / لوازم " ، يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ودائرة الشؤون المالية والجهة المعنية باللوازم. وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة ، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها ، وتخذ تنسيباتها بالاجماع او بالاكثرية. (2) اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة عن طريق عطاء ، وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك