المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
أ: يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها للجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد او كلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا او جزئيا ، واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها , وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة الاخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة باي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءا من العقد الذي يبرم مع المتعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026