المادة 51 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات ، وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة