المادة 50 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات ، أو تعهد اليهم لوازم ، أن يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس ، على أن تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة