المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

تباع اللوازم التي لا تحتاج إليها الجامعة أو غير الصالحة ، بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة ، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة ، وفقاً للأحكام التالية: أ-بموافقة نائب الرئيس إذا كان ثمن اللوازم لا يزيد على ألف دينار. ب- بموافقة الرئيس إذا زاد ثمن بيع اللوازم على ألف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك