المادة 41 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة ، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026