المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

أ: لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال الجامعة. ب- يحظر على أي متعهد او مقاول أن يشرك في العطاء او المناقصة التي يقدمها للجامعة أياً من العاملين او أعضاء المجالس فيها ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية. ج- لا يجوز أن يشترك أي شخص ، بما في ذلك أعضاء اللجنة ، في إصدار قرار إحالة أي عطاء للجامعة ، او شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال لها ، اذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة او مصاهرة حتى اصلفدحرة ج12ة من 21 الثالثة. د- يجوز للجامعة شراء الملكية الأدبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك