المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ والوقت المحددين لتقديم العروض ،ويشترط لقبول أي عرض أن يكون موقعاً من مقدمه ، او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026