المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

للجنة الاستعانة بأي خبير او فني ذي اختصاص ، من العاملين في الجامعة او غيرهم ، في دراسة أي عطاء او العروض المقدمة فيه ، او أي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام 0 وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب الاختصاص المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها ، بناء على تنسيب اللجنة ، على أنه لا يجوز له الاتصال بأي من ذوي العلاقة او المصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلف بدراسته او مناقشته فيه ، الا بحضور اللجنة او من يفوض اليه ذلك من أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك