المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
أ: يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء ، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة ، وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ، ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط المرجعية والمواصفات.
ب- اذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة ، فيترتب عليها اتخاذ أحد الإجراءات التالية ، بعد أخذ موافقة الرئيس على أي منها:-
(1)التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب الى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض أسعارهم الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
(2)إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم ، للحصول على الأسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم اللوازم او المواد المكتبة او الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط.
(3)إعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى أي بند من البنود (1) و (2) و
(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة للمصادقة
من الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026