المادة 55 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
يتم تأجير الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة إذا كانت فائضة عن حاجتها ، أو كانت معدة للتأجير أو الاستثمار ، كما يتم استئجار مثل بلك الأموال لتغطية حاجة الجامعة وفقاً للشروط والتعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026