المادة 54 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة ، أو من سواهم في فقد أو إتلاف لوازم أو مواد مكتبة أو أشغال ، عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال ، وكانت قيمة هذه اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الأشغال تزيد على مائة دينار ، يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه إليه لاتخاذ القرار الناسب بشأنه ، حفاظاً على أموال الجامعة ، وأما إذا كانت تلك القيمة التكلفة أقل من مائة دينار فيتخذ القرار المناسب بشأن هذا الموضوع من قبل العميد أو المدير المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026