المادة 56 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
للرئيس تفويض أي من صلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من نوابه ، أو العاملين في الجامعة ، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026