المادة 56 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

للرئيس تفويض أي من صلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من نوابه ، أو العاملين في الجامعة ، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة