المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
يتم شراء المواد المكتبية باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعى في ذلك الحصول على افضل الشروط والاسعار وبدل الاشتراك وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لمدير المكتبة:
(1)شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على خمسمائة ولا تتجاوز خمسة الاف دينار ، بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة.
(2)الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها ، بافضل الشروط والاسعار.
(3)وله ، في حالات خاصة يقدرها ، تفويض أي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.
ب-اذا زادت قيمة المواد المكتبية المراد شراؤها على خمسة الاف دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب لجنة "عطاءات فرعية/مواد مكتبية، " يشكلها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة.
ج-يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على الف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من المختصين والخبراء في المواد المراد شراؤها من داخل الجامعة او خارجها ، وتخضع قرارات هذه اللجنة للمصادقة ، وفقا لاحكام هذا النظام.
د-اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة ، وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026