المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على الف دينار ، واذا زادت القيمة على الف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس ، بناء على تنسيب مدير المكتبة ، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط والمواصفات وجميع الامور الواردة في قرار احالة عطاء توريدها ، والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها ، والقرارات المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026