المادة 45 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة ، على ألا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداه بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على خمسة آلاف دينار.
ب- بقرار من مجلس العمداء إذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة ، على ألا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداه بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على عشرة آلاف دينار.
ج- بقرار من المجلس إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026