المادة 44 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

مع مراعاة أحكام المادتين (4) و (8) من هذا النظام ، يجوز للجامعة مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي لوازم أو مواد أخرى تتطلب طبيعة الاستعمال ، وتقتضيها مصلحة الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك