المادة 47 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
تظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع أو الإهداء ، أو الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام ، ويشار فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم ، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026