المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

أ: تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها ، وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة على النحو التالي:- (1)يصادرق الرئيس على قرار الاحالة اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او تكلفة الاشغال لا تزيد على خمسين الف دينار. (2)يصادق مجلس العمداء على قرار الاحالة وفقا لما يلي:- -اذا كانت قيمة الاشغال التي يطلب تنفيذها تزيد على خمسين الف دينار ولا تتجاوز مائتي الف دينار. -اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية تزيد على خمسين الف دينار ولا تجاوز مليون دينار. (3)يصادق المجلس على قرار الاحالة وفقا لما يلي:- -اذا كانت قيمة الاشغال التي يطلب تنفيذها تزيد على مائتي الف دينار. -اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية تزيد على مليون دينار. ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة أي عطاء الى الجهة المخولة بالمصادقة عليه ، بمقتضى احكام هذه المادة ، وذلك اربعة عشر يوما من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي اجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصادقا عليه حكما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة