المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقات التي تبرم بشأنها ، وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على أنه يجوز للجنة أن توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة الإنجليزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026