المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

أ: على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ، أن تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال ، وتعطى نسخة منه للمتعهد مقابل توقيعه وعلى اللجنة رفض تسليم أي من اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال ، اذا كانت مخالفة كلياً او جزئيا للمواصفات والشروط المقررة ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة ، وتضمينهم التعويض عن أي خسارة او ضرر تتحملهما الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة. ب- اذا تم رفض تسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد ، وله حق الاعتراض على القرار ، خلال سبعة أيام من تبليغه اليه ، لدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار توريد او شراء او تنفيذ الأشغال ، او تلزيم توريد او تنفيذ أي منها ، وترفع تلك الجهة تقريرها الى لجنة العطاءات ، توصى فيه بقبول اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال او رفضها ، وترفع اللجنة تنسيبها الى الرئيس ويكون قراره نهائياً. ج- تعتبر اللوازم او المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة ، كما تعتبر اللوازم والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الأمانة أيضاً ، ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال جزء منها لأي سبب من الأسباب ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية ، وتضمينه التعويض عن أي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة. د- يلتزم المتعهد ، بموجب العقد الذي يوقعه مع الجامعة ، بسحب اللوازم المرفوضة من لجنة التسلم على نفقته خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على محضر التسلم ، الا اذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد واذا تأخر المتعهد عن القيام بذلك في الموعد المقرر ، فيعتبر متنازلا عنها للجامعة 0 وللجامعة مطالبته بنفقات سحبها او إتلافها اذا اقتضى الأمر ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك