المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

يجوز اهداء اوعية المعلومات من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ، وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (50) خمسين عنوانا للجهة الواحدة ، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه للمرة الواحدة على (200) مائتي دينار ، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (2000) الفي دينار. ب- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (250) عنوانا ، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه للمرة الواحدة على (1000) الف دينار ، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (5000) خمسة الاف دينار. ج- اذا زاد عدد العناوين المطلوب اهداؤها على (250) عنوانا ، فيتم الاهداء بقرار من المجلس على ان لا تتجاوز قيمة المواد التي تم اهداؤها في السنة على (10000) عشرة الاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة