المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
يجوز اهداء اوعية المعلومات من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ، وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (50) خمسين عنوانا للجهة الواحدة ، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه للمرة الواحدة على (200) مائتي دينار ، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (2000) الفي دينار.
ب- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (250) عنوانا ، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه للمرة الواحدة على (1000) الف دينار ، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة على (5000) خمسة الاف دينار.
ج- اذا زاد عدد العناوين المطلوب اهداؤها على (250) عنوانا ، فيتم الاهداء بقرار من المجلس على ان لا تتجاوز قيمة المواد التي تم اهداؤها في السنة على (10000) عشرة الاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026