المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

يتم اتلاف اوعية المعلومات غير القابلة للترميم وشطب ارقام قيودها وارقام قيود اوعية المعلومات المفقودة من المكتبة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- أ- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الاصلية لاوعية المعلومات المطلوب اتلافها او المفقودة لا تزيد على (500) خمسمائة دينار. ب- بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة اذا كانت القيمة الاصلية لاوعية المعلومات المطلوب اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. ج- بقرار من المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها هذا المجلس اذا زادت القيمة الاصلية لاوعية المعلومات المطلوب اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة الاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة